للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

كان ابن عباس -رضي اللَّه عنه- يكره أن يبيع الرجل الثوب، ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهمًا، يقول: هذا مما قال اللَّه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] (١)، يريد: عن موافقة منكم لما أحله اللَّه لكم.

وكل ما (٢) حرمه اللَّه من القمار والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال بالباطل، لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلي كذا، وإن كان كذا فلك كذا.

والبيع الفاسد من الغَرَر، لأنه يبيع صاحبَه البيع الذي فيه الغَرَر وهو لا يعلم به، فإن سَلِم كان المشتري، وإن لم يسْلَم فمن البائع.

وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل اللَّه له ثمنًا، أو القرضِ الذي يجرُّ منفعة وما أشبه ذلك، وكل هذا قول مالك -رضي اللَّه عنه-.


(١) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٦٨)، وابن جرير فى تفسيره (٤/ ٣٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ٩٢٧).
(٢) في الأصل (كلما)، المفيدة للظرفية والتكرار، والسياق يقتضي (كل ما) المفصولة، والتي تفيد الاستغراق والموصولية، وعبارة القاضي إسماعيل في أحكامه: "كل شيء حرمه اللَّه. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>