للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية

قال سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته" (١).

وقال (٢): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه (٣).

وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (٤) به فأتوا منه ما استطعتم" (٥).

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال عليه السلام: "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم" (٦).


(١) متفق عليه، البخاري برقم ٧٢٨٩، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم برقم ٢٣٥٨ في كتاب: الفضائل، باب: توقيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله، (ط عبد الباقي).
(٢) القائل سعد بن أبي وقاص.
(٣) رواه ابن المنذر، كما ذكر السيوطي في الدر (٣/ ٢٠٨).
(٤) في الأصل: أمركم.
(٥) رواه مسلم برقم ١٣٣٧ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبد الباقي).
(٦) تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>