للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[صفة صلاة الخوف]]

واختلفت الروايات في صلاة الخوف، فروى صالح بن خَوّات (١)، عن سهل بن أبي حَثْمَة: أن صلاة الخوف -وقد صلى مع رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، وتقوم الطائفة الأخرى وِجاه العدوِّ، فإذا قام في الثانية قضَوا لأنفسهم، ومضَوا فكانوا وِجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو، فصلى بها الركعة الباقية عليه، ثم سلّم وأتمّوا لأنفسهم (٢).

رواه يزيد بن رومان عن صالح عن من صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو سهل بن أبي حثمة الأنصاري، وزاد فيه: وأقام حتى يقضون ثم يسلم بهم (٣).

وقال مالك -رضي اللَّه عنه- بالحديثين جميعًا، قال بالأول ثم رجع إلى الثاني، وجميعًا صحيحان في معناها.

ورُوي عن حذيفة في صلاة الخوف أنها ركعتان (٤) للإمام، وركعة ركعة لمن خلفه، ولا يقضون (٥). وعن زيد بن ثابت مثل ذلك (٦).

ورُوي عن جابر بن عبد اللَّه ضد ذلك، وأن الإمام يصلي ركعتين بكل طائفة، فيصير للإمام أربعًا، ولكل واحدة من الطائفتين ركعتين (٧).


(١) قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص ٢٤١): "بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخره مثناة".
(٢) متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤١٣١، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم برقم ٨٤١، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الخوف (ط عبد الباقي).
(٣) متفق عليه، رواه البخاري برقم ٤١٢٩، الموضع السابق، ومسلم برقم ٨٤٢، الموضع السابق، (ط عبد الباقي).
(٤) في الأصل: ركعتين.
(٥) رواه أبو داود برقم ١٢٤٦، أبواب صلاة السفر، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي برقم ١٥٢٩، كتاب: صلاة الخوف.
(٦) رواه النسائي برقم ١٥٣١، في الموضع السابق.
(٧) رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير وعلقها البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>