للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

روي عن أبي ذر (١)، وجماعة معه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد (٢)، وعن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" (٣)، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس (٤) وجماعةٌ من المفسرين (٥).

والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" (٦)، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.


(١) في الأصل: زر.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: الجياد، جمع جَيِّد.
(٣) رواه عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٦٩٥، كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الكنز، رواه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- البخاري في مواطن منها رقم ٤٦٥٩، كتاب: تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}، ومسلم (٣/ ٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.
(٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٦٠).
(٥) ممن قاله: عكرمة، والسدي، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٨).
(٦) رواه مسلم برقم ٩٨٧، في كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>