للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}

[[مقدار الكفارة]]

روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول: الأوسط: مُدَّيْن من بُرٍّ، وهو نصف صاع.

وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين.

وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين.

وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكًا من بر بين العشرة، ومكوكًا من تمر.

ومنهم من قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، ليس بأفضله ولا بأحسنه.

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وبعضهم دون بعض وسطًا، فأمر اللَّه تبارك وتعالى بالأوسط.

وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الأوسط: الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم.

وقال مثل ذلك خلق من التابعين.

وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>