للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليَعافير وإلا العِيس (١)

وأما قوله عز من قائل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الدِّيَة في الخطأ على العاقلة إذا ثبت ذلك، وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد، وإنما على العاقلة ما ثبت أنه خطأ من غير قوله وقول أولياء الدم، والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه، ولا يجوز في الرقبة إلا مؤمنةٌ كما شرط اللَّه تعالى، ولا يجوز فيها الطفل ولا من لا يستقل بنفسه ويتصرف في معاشه، ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك، ولا من لا يعقل الإسلام والصلاة، واللَّه أعلم.

وقد قال ابن القاسم: إن الصغير يجزئ إذا كان حكمه حكم الإيمان.

والذي أختار: أن يكون يعقل الإيمان.

[الدِّية]

وأما الدية فإنها عندنا على أهل البادية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وترد الإبل في الجراح إلى هذه القسم على كل قوم، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دفع بالمدينة دية اثني عشر ألف درهم، رواه عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا من الأنصار قتل فَوَدّاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اثني عشر ألفًا، فنزلت: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}.


(١) ورد هذا البيت في عدد من المعاجم اللغوية وكتب النحو غير منسوب، انظر مجاز القرآن (١/ ١٣٧)، واللسان (١/ ١٣٠)، وهو في ديوان جران العود (ص ٥٢) وصدره: بسابسًا ليس بها أنيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>