للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (١)، وفي وقت عشرة آلاف (٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.

فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (٤)، ولم ينقلها بنقل عمر رحمه اللَّه دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر -رضي اللَّه عنه- نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه عز وجل عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.

وأصح الروايات عن عمر -رضي اللَّه عنه-: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في الأصل: ألف.
(٢) في الأصل: ألف.
(٣) رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم ٢٤٥٩، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.
(٤) الأم (٧/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>