للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل حديث أيوب على أن عكرمة قال هذا برأيه، وأنه لو كان عنده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به.

وقال علي بن المديني (١): نا سفيان، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: لا حصر إلا حصر العدو.

وقال ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثل ذلك (٢).

فتبين [أن] (٣) ما روى الثقات عن ابن عباس في هذا الباب خلاف رواية حجاج الصوّاف، وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج.

[[الإحصار وفوات الحج]]

والذي يذهب إليه مالك: المُحصَر بالمرض بمنزلة من فاته الحج، يقيمان على إحرامهما حتى يأتيا البيت، ويتحللا بعمرة، ويكون عليهما الحج من قابل والهدي (٤)، على ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك، وعلى ما روي عن عمر فيمن فاته الحج (٥).

وقد قال عبد اللَّه بن الزبير: يا أيها الناس، التمتع ليس بالذي تصنعون، يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج، ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضَلَّتْ رواحله أو كسر حتى يفوته الحج، فإنه يجعلها عمرة ويحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي (٦).


(١) في الأصل: المدني.
(٢) رواه الشافعي في مسنده برقم ٩٤٠، بترتيب سنجر، كتاب: الحج، باب: في الإحصار ومن حبس دون البيت.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٨.
(٥) الموطأ برواية يحيى ١٠٤٩، كتاب الحج، ما جاء فيمن أحصر بغير عدو.
(٦) ابن جرير (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>