للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٨ - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

قول مالك -رضي اللَّه عنه- أن المرأة مؤتمنة على عدتها إذا كانت من ذوات الأقراء، ووعظت حين ائتمنت ألا تكتم ما خلق اللَّه في رحمها من الولد، فهي مصدَّقة في الحيض إلا أن تأتيَ بما لا يُعرَف، ومُصدَّقة في الحمل إذا وصفته، إذا علم الحمل قبل ذلك.

ولا أعلم المفسرين اختلفوا في هذه المعاني، قاله عمر (١) وجماعة من الصحابة والتابعين -رضي اللَّه عنهم- (٢)، وباللَّه التوفيق.

* * *


(١) قال ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٤١٥): قرأت على محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، حدثني قباث بن رزين، عن علي بن رباح، قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش، فطلقها تطليقة أو تطليقتين، وكانت حبلى، فلما أحست بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبًا، فقرئ عليه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. ورواه أيضًا ابن جرير في تفسيره (٢/ ٤٦٢).
(٢) منهم ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، والضحاك، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤١٥ - ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>