للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - قال اللَّه عز وجل: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ} ٥٠ - قال اللَّه عز وجل: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}

[هِبة المرأة نفسَها]

وأجمع كل من انتهى إلينا تفسيره، أن ذلك لا يُحِلُّ لأحدٍ بعدَ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ولا لامرأة أن تهب نفسها، ولا لأب أن يهَب ابنته، وكانت هذه خالِصة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكانت ممن أُرْجِئ.

وهذه الآية تُقرأ بالفتح والكسر، فمن قرأ: {أَنْ وَهَبَتْ}، بالفتح فجعله خبرًا لامرأةٍ واحدة، ومنهم -وهم أكثر القراء- قرؤوها بالكسر {إِنْ وَهَبَتْ}، يريدون كلَّ امرأة وهبت، وهذا أحسن (١)، على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل موهوبةً، إلا واحدةً وهي من الأزد، وهي ممن أَرْجَأَ من نسائه قبل موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* * *


(١) قال ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣١٠): "واختلفت القراء في قراءة قوله: {إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا}، فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار: {إِن وَهَبَتْ} بكسر الألف على وجه الجزاء، بمعنى: إن تَهَب، وذُكر عن الحسن البصري أنه قرأ: أَنْ وهبت بفتح الألف بمعنى: وأحللنا له امرأة مؤمنة أن ينكحها، لهبتها له نفسَها".

<<  <  ج: ص:  >  >>