للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - قال اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، إلى قوله سبحانه: {سَرَاحًا جَمِيلًا}

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمُطلَّقة التي قد دُخل بها والتي لم يُدخل بها المتاعَ، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرض لها نصف الصداق ولا مُتعة، وذلك (١) سعيد إن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية (٢).

وقد تكلمنا في سورة البقرة بما فيه كفاية إن شاء اللَّه.

* * *


(١) كذا في الأصل، والمعنى: وقال.
(٢) الأثر رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٠٨)، عن قتادة عن سعيد، وفيه قول سعيد بنسخ الآية دون قوله: قلت لقتادة. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>