للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الرجوع في الهبة]]

قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته، فقد شبهه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعائد في قيئه (١)، والقيء محرم.

[بيع المدبَّر والمكاتَب]

وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر (٢)، لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقدًا فيه قربة إلى اللَّه، فليس له بيعه، وكذلك المكاتَب (٣).

[[الخيار في البيع]]

وهذه الآية نسخت الحديث: "المتبايعان بالخيار" (٤)، إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (٥)، وقد جعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لهما، وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ، وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن (٦).

على أن ابن جريج رواه عن نافع، عن ابن عمر، في المقايلة (٧)، وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (٨).


(١) تقدم تخريجه (١/ ٤٤٣).
(٢) التدبير: عقد عِتْقٍ مقيّد بموت العاقد، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٥٠).
(٣) المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٢٤).
(٤) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١١٠، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، ومسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، ومتفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٠٧، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، ومسلم (٥/ ٩)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
(٥) الأم (٣/ ٤) (ط المعرفة).
(٦) الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسنة ورود سنة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤيد هذا النسخ و"تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" (ص ١٨٤).
(٧) في الأصل: المقابلة.
(٨) رواه مسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>