(٢) التدبير: عقد عِتْقٍ مقيّد بموت العاقد، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٥٠). (٣) المكاتبة: العتق على أداء مال منجّم، التنبيهات المستنبطة (٢/ ٩٢٤). (٤) متفق عليه من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١١٠، كتاب: البيوع، باب: البيعان بالخيار، ومسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، ومتفق عليه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في مواضع منها برقم ٢١٠٧، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز الخيار، ومسلم (٥/ ٩)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. (٥) الأم (٣/ ٤) (ط المعرفة). (٦) الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخ القرآن للسنة ورود سنة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تؤيد هذا النسخ و"تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة" (ص ١٨٤). (٧) في الأصل: المقابلة. (٨) رواه مسلم (٥/ ١٠)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.