للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٢ - وقيل في الآية التي بعد هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ}

فوقع المعنى -واللَّه أعلم- على أن ذلك بلوغ الأجل، لأن الزوج أَحَقُّ برجعتها قبل بلوغ الأجل، لا يسمى نكاحًا، وإنما يكون النكاح ما يُسْتانَف، فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح، ونُهوا عن عَضْل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي طلقها، وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج نفسها، ولو كان لها أن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل.

[[سبب النزول]]

وهذه الآية نزلت في معقِل بن يسار، كانت أخته عند ابن عم له فطلقها، فلما انقضت عِدَّتُها أتى ابنُ عمِّه فخطبها وخطب إليه فمنعها، وقال: قد كنت آثرتك بها فطلقتها وأسأت عشرتها، واللَّه لا أزوجكها أبدًا، قال: ففيه نزلت هذه الآية (١).

فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها، أو أن تعدل عن وليها، ما عوتب معقل ونُهِي عن العضل، واللَّه اعلم.

* * *


(١) رواه ابن جرير عن عدد من التابعين (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>