للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٥ - قال عز من قائل: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} الآية.

[[التعريض بالنكاح]]

ذهب قوم إلى أن السر الزنا (١)، لأن الغَشَيَان في اللغة يسمى السِّر، فلما نهوا عن ذلك ذهبوا إلى أنه الزنا، وهو قول ليس له وجه، لأن ما قبله وبعده لا يدل عليه.

والذين قالوا: لا يأخذ عليها ألا تنكح غيره (٢)، وذهبوا إلى أن ذلك معنى الآية، وهو أشبه، لأن الغَشَيان يسمى السِّر، والنكاح اسم للغَشَيان، فكأنه قال: لا تواعدوهن النكاح.

ومالك يقول: لا ينبغي له أن يواعدها النكاح ولا يصرح، ولكن يقول: إني فيكِ لراغب، ولعل اللَّه يسوق إليك خيرًا، فهذه إباحة من اللَّه تبارك وتعالى لهما، ومُنِعا من المواعد (٣) لطول الأيام، وما يُحْدِث اللَّه عز وجل في القلوب


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، عن جابر بن زيد، وأبي مجلز، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والضحاك، والربيع.
(٢) روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعامر، ومجاهد، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة، وأبي الضحى، والضحاك، وابن شهاب، وسفيان، انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٩).
(٣) كذا بالأصل، ولعلها: المواعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>