للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلام طويل في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}، يتضمن بيانًا لمختار القاضي إسماعيل في معنى الآية، وإشارة لمذهب أبي حنيفة، ثم نقلا عن كتاب الأم للشافعي فيه بيان لمذهبه.

ثم يمضي القاضي بكر في نقل كلام الشافعي بما لم يذكره القاضي إسماعيل، وناقشه ورد عليه، ثم عاد لينقل عن إسماعيل قول مالك في مسألة الشقاق والحكمين (١).

[٣ - الزيادة]

رواية أحاديث بأسانيدها لم يروها القاضي إسماعيل، وهو كثير في الكتاب، وهو كثير في الكتاب، مثاله قوله بعد ذكر عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها": نا به محمد بن صالح قال: أنا يوسف بن موسى قال: نا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن داود وحبيب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

[زيادة مباحث لم يتناولها القاضي إسماعيل]

ومثاله قوله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إلى قوله: {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: ٣٤]، الذي تناول فيه القاضي إسماعيل مسألة الرجل يجرح امرأته هل عليه القَوَد أو العقل أو لا؟ ومسألة النشوز والفاحشة المبينة، ما هما؟ ومسألة ماهية العِظة والهجران في المضاجع، والضرب ومقداره (٢)، لكن القاضي بكرا تناول تحت الآية مسألة حجر الرجل على المرأة في نفسها ومالها،


(١) أحكام القاضي إسماعيل (ص ١٢٠).
(٢) (ص ١٠٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>