للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - قال اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}

[السُّنة في الذَّكاة]

السُّنة في البقر الذبح بكتاب اللَّه تعالى، ويجوز فيها النحر لقرب المنحر من المذبح، وأنه لا تعذيب فيها، ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر عن نسائه البقر (١).

والسُّنة في الإبل النحر لا يجوز سواه، وفي الغنم الذبح لا يجوز سواه، لأن العدول عن هذا لا يكون إلا قصدًا للتعذيب، لأن البعير إذا ذبح طول عليه الميتة، والشاة مع القدرة عليها تُسَيِّر الموتة إذا عدل عن الذبح إلى النحر، فذلك قصد اللعب ومخالفة السُّنة، ومن قصد لمخالفة السُّنة والتلعب لم تؤكل ذبيحته، واللَّه نسأل التوفيق برحمته.

* * *


(١) رواه مالك في الموطإ برواية يحيى برقم ١١٦٧، كتاب الحج، باب: ما جاء في النحر في الحج، والبخاري برقم ١٧٠٩، كتاب الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخمس ليال بَقِين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دَنَوْنا من مكة أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من لم يكن معه هَدْيٌ، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِل، قالت عائشة: فدخل علينا يومَ النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحرُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>