للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - وقال تبارك تعالى: {لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: السائل الذي يسألك، والمحروم المُحارَف (١).

ومثله عن عائشة.

وقال إبراهيم جاء رجل بعد وقعة الجمل، فقال عليٌّ: هذا المحروم، فاقسموا له (٢).

وكان علي رحمه اللَّه يوم الجمل طلب أصحابه منه المَغنَم فمنعهم وقال: من عرف شيئًا فليأخذه، وقسم لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فجاء هذا الرجل بعد القَسم، فقال: هذا المحروم فاقسِموا له.

وكان الخوارج الذين حاربهم بالنَّهْرَوان (٣) قالوا: نطلب منك سيرة العُمُرين، عنَوا: أبا بكر وعمر، وقالوا له: لم حَكّمت إن كنت على الحق؟ وقد كان أبى أن يحكِّم، فهم طالبوه بذلك، وقالوا له: لِمَ تقسِم غنائم الجمل، فقال لهم في ذلك: أيكم كان يأخذ أُمه في سهمه، يعني عائشة رحمها اللَّه، ولم يَرَ في شيء من أموال المسلمين غنيمة.

وقال اللَّه عز وجل: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية، فإذا كان المؤمن أخا المؤمن، فكيف يجوز له أن يأخذ ماله وهو عليه حرام؟


(١) ورد في روايات أخرجها ابن جرير (١٢/ ٢٣٧) أن المُحارَف: من ليس له في الإسلام سهم ولا نصيب، وانظر: اللسان (٤/ ٩٠)، والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٢٣٧).
(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٢٣٨).
(٣) موضع بالعراق ذكره البكري، وذكر ما في ضبطه من اللغات (٤/ ١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>