للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}

[[دخول الجنب المسجد وصلاته]]

روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض"، من طريق جَسْرَة بنت دجاجة، عن عائشة (١).

وروى عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ولا كلب ولا صورة" (٢).

روى المطلب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأذن لأحد أن يدخل المسجد وهو جنب إلا علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، لأن بيته كان في المسجد (٣).

وقال عطاء: كان رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجْنِبون فيتوضؤون، ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه (٤).

وقال جابر: كان أحدنا يُجْنِبُ فيمر في المسجد مجتازًا (٥).


(١) رواه أبو داود برقم ٢٣٢، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد.
(٢) رواه أبو داود برقم ٢٢٧، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يؤخر الغسل، والنسائي برقم ٢٦١، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا لم يتوضأ.
(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٦) مرسلًا.
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).
(٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>