للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العذاب، فتلكأت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين.

قال: ونهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جُلد الحد، وليس لها عليه قوت ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق (١).

٥٢ - نا إبراهيم بن حماد، ومحمد بن يوسف، قالا: نا إسماعيل، قال: نا محمد بن أبي بكر، قال: نا سليمان بن داود، قال: نا عبّاد بن منصور، قال: نا عكرمة، عن ابن عباس بهذا الحديث بطوله.

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة.

[المحدود في القذف هل يلاعِن؟ ]

وزعم أبو حنيفة وأصحابه أن المحدود في القذف إذا قذف زوجته لم يكن بينهما لعان، لأن شهادته لا تقبل، قالوا: وكذلك العبد إذا قذف زوجته، لأنه لا تقبل شهادته (٢)، فأدخلوا شيئًا في غير بابه، بأن اللَّه عز وجل قال في القَذَفَة: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤]، فعُلم أنه عَنى بذلك ألا تُقبل شهادتهم لغيرهم، لأن القاذف والعدل المرضي لا يكون شاهدًا لنفسه، ولا تقبل شهادة واحد منهما لنفسه، لأن الشاهد عدل بين خصمين، فإن كان عدلًا قُبلت شهادته، وإن كان غير عدل لم تقبل شهادته، والشاهد لنفسه إنما هو خصم لا يُقبَل قولُه على خَصمه، ولو كان أعدل الناس، فكيف يدخل قاذف زوجته في باب من تقبل شهادته عليها وهو خصم لها.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢١٣١.
(٢) المبسوط (٧/ ٤٠ - ٤١)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>