للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}

[[الرضاع]]

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: الرضاع حق من حقوق الأمهات إذا أرادته، فإن كن مطلقات فلهن أجرة الرضاع (١)، وليس للأب انتزاعه منها ضرارًا، ولا لها هي أن تمتنع من رضاعه إن لم يقبل ذلك إلا منها (٢)، فإن قبله من غيرها، وطرحته على أبيه، كان عليه أن يسترضع له، وينفق عليه وعلى مرضعته، لا تضار والدة بولدها إذا احتيج إليها (٣)، ودعت إلى ذلك ضرورة، أو لا يضار هو بولده فينزعه منها، أو لا يمتنع من الإنفاق على من ترضعه وتكفله، ثم ممن هو أحق بذلك فيه، ومن الكسوة أيضًا، وقال ذلك ومعانيه جماعة من المفسرين (٤).


(١) في المدونة (٢/ ٣٦٢): قلت: أرأيت إن طلقها وأولادها صغار، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول مالك؟ قال: نعم.
(٢) في المدونة (٢/ ٤١٨): وتُجْبَر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع، أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فُرِّق بينهما، على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها.
(٣) وفي العتبية (٥/ ١٥٢، مع البيان والتحصيل): وسئل عن الرجل يطلق امرأته ولها منه ولد، ألها أن تطرح ولده من ساعتها؟ فقال: لا حتى يلتمس له مرضعًا.
(٤) روي عن مجاهد، وقتادة، والحسن، والضحاك، والسدي، وابن شهاب، وسفيان، وابن زيد، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، انظر تفسير ابن جرير (٢/ ٥١٠ - ٥١٢)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>