للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - قال اللَّه عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

قال ابن عباس، وشريح، والقاسم، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس (١)، والضحاك، وربيعة، وابن شهاب، ومن انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ، وأنه لا يدفع إليه ماله حتى يُؤنَس رُشدُه، ويُعرف منه الإصلاح في ماله، ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة سنة، وقال بعضهم: وشَمِطَ (٢) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه] (٣) ماله.

وقال أبو حنيفة: لا حَجْر على بالغ.

وهذا القول مخالف لكتاب اللَّه تعالى ولجملة المسلمين، لأن اللَّه عز وجل [قال] (٤): {إِذَا (٥) بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا}، فدل على أنه من لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْر، واللَّه أعلم.


(١) في المدونة (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١): قال مالك: لو خَضَب بالحِنَّاء ولم يُؤنس منه الرُّشد، لم يُدفع إليه مالُه، ولم يَجُز له في ماله بيع ولا شراء ولا هِبَة ولا صدقة ولا عِتْق حتى يُؤنس منه الرشد. وما وَهَب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد، ثم أُنِس منه الرشد فدفع إليه ماله، قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء، ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع، فذلك جائز.
(٢) شَمِط: بالكسر، شاب شعره، انظر اللسان (٨/ ١٣٣).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) في الأصل: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>