للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٦ - قال اللَّه عز وجل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا}

معناه: كي لا تضلوا، وهؤلاء هم الإخوة للأب، كانوا لأم أو لأمهات شتى، إلا أنهم يرثون بالأب.

وبيّن رسول اللَّه (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- عن باطن الآية أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات (٢)، وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث إذا اجتمعوا، أن المال لولد الأب والأم دون من كان من الأب، فإن كان ولد الأب والأم واحدة كان لها النصف، وكان لولد الأب الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يرثون جميع المال كذلك يفعل في سائر الفرائض، فإن كان الوارث أختًا لأب وأم وأختًا (٣) لأب، كان النصف ثم السدس، وما بقي للعصبة.


(١) يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي برقم ٢٠٩٥، أبواب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه برقم ٢٧٣٩، أبواب: الفرائض، باب: ميراث العصبة، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات.
(٢) أبناء العَلّات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، النهاية (٣/ ٢٩١).
(٣) في الأصل: وأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>