للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} إلى قوله: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}

الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع والد ولا مع جد، ويرثون مع الأم، ولا يرثون مع ولد ولا ولدِ ولد وإن سفُلوا، ولهم الثلث فريضة كَثُروا أو قَلّوا، اثنان فصاعدًا، والواحد له السدس، والواحدة كذلك، وقِسمتهم الذكرُ والأنثى في القِسمة سواء، هذا ما لا يختلف الناس فيه.

واختلفوا في فريضة يستغرق ولد الأم باقيتها ولا تكون عائلة، وهناك ولد أبٍ وأم فيهم ذكر قد انتقلوا به من التسمية إلى ما بقي، فإذا لم يبق شيء له، فإن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد، وعائشة يُشركون بينهم وبين ولد الأم إذا كانوا كلهم ولد أم، وهو قول مالك، وقد روي عن علي بن أبي طالب، وأبي موسى، وابن عباس أنهم لم يشركوا بينهم، حتى قال قائل: هب أبانا كان حمارًا (١)، أليست الأم؟ وهذا إلزام صحيح، واللَّه أعلم.

* * *


(١) رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم ١٢٤٧٣، كتاب: الفرائض، جماع أبواب الجد، باب: المشاركة (ط العلمية)، والحاكم في المستدرك برقم ٧٩٦٩، كتاب: الفرائض، وصححه، (ط العلمية).

<<  <  ج: ص:  >  >>