للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال اللَّه عز وجل: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}

لما دعا نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا لهب إلى الإسلام جعل يقول: تَبًّا لك، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}، يعني: خَسِرت يدا أبي لهب وخَسِر.

{مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: ٢]، وولده من كسْبه، ولذلك قالت عائشة: أَحَلّ ما أكلَ الرجل من كسبه، وولدُه من كسبه، وروته عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وروى عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم" (١).

والذي يوجبُ عندي تبَسُّطَ الأب في مال ابنه والأكلَ منه قول اللَّه عز وجل: ليس عليكم جناح {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ}، حتى بلغ: {صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦]، فذكر من ذكر، ولم يذكر الأبناء، والأبناء أقرب الجماعة، فكان عندي مذكورًا تحت قوله: {بُيُوتِكُمْ}، بيت الولد هو بيت الأب، ولذلك قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" (٢)، أي تجري مَجراك فيه، على وجه المعروف من غير اغتصاب أو تَغَنُّم، أو ما أشبه ذلك، واللَّه أعلم.


(١) رواه الإمام أحمد في مواطن من مسنده منها برقم ٢٤٠٣٢، وأبو داود في سننه برقم ٣٥٢٨، كتاب: البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (ط الأرناؤوط)، والنسائي في سننه برقم ٤٤٤٩، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه في سننه برقم ٢١٣٧، أبواب: التجارات، باب: الحث على المكاسب.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>