للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية

[[أحكام الملاعنة]]

٤٧ - نا إبراهيم بن حماد، قال: نا إسماعيل بن إسحاق، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: لما فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخَوي بني العَجْلان قال: "اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (١).

ورواه عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، فقال فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنَين: "حسابكما على اللَّه وأحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول اللَّه مالي، قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منه" (٢).

وطرق هذا الحديث كثيرة.

٤٨ - نا أحمد بن موسى، وابن فهد، قالا: نا القعنبي، قال: نا مالك، عن ابن شهاب.


(١) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١١، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، كتاب: اللعان.
(٢) متفق عليه أيضًا، رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم ٥٣١٢، الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>