للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}

قال مالك -رضي اللَّه عنه-: مضت السُّنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا (١).

وهو قول جماهير أهل العلم.

وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اثنان فما فوقهما جماعة" (٢)، غير أنه قد رواه الشيوخ.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص: ٢١ - ٢٢].

وقال الخليل بن أحمد: اثنان جماعة، وقولهما: فَعَلنا، حقيقةٌ، وقول الواحد: فَعَلنا، مجازٌ.

وقال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤].

وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: ٧٨].

وقد روي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أنه لم يحجب باثنين، ولعله خطأ عليه، لأنه بيت اللغة، ولا يذهب مثل هذا عليه، واللَّه أعلم.


(١) العُتبية، مع البيان والتحصيل (١٨/ ٤٣٠).
(٢) رواه ابن ماجه برقم ٩٧٢، أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: الاثنان جماعة، عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>