للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}

[[صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي]]

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُدْفُوي، قال: أنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القُشَيْري القاضي، في منزله بمصرَ قراءة عليه وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رضي اللَّه عنك:

قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: الثلاث آخرها يوم عرفة.

وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة (١).

وقال بعضهم: فإن تأخر عن ذلك أَهْراقَ دمًا، قالوا: إن شاء فرقها في هذه الشهور (٢).

وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة، وروي نحو ذلك عن عمر، وعلي.

وروي عن عائشة، وابن عمر، وجماعة من التابعين، أن المستمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم حتى مضى العشر، أنه يصوم أيام التشريق (٣).


(١) روى ذلك ابن أبي شيبة برقم ١٣١٢٤، و ١٣١٢٦، كتاب: الحج، باب: في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟ عن مجاهد.
(٢) روى ابن أبي شيبة ذلك في كتاب: الحج، في المتمتع إذا فاته الصوم، عن عمر وابن عباس من الصحابة، وعن عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من التابعين.
(٣) روى البخاري برقم ١٩٩٧ - ١٩٩٨ كتاب: الصوم، باب: صيام أيام التشريق، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>