للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - قال اللَّه عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

[[أساس الموارثة]]

هذه الآية ناسخةٌ ما كان قبْلَها من الموارثات بالحلف والهجرة، وصارت الموارثة بالإسلام والمساواة في الملة.

وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرِّثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون المَوالي فقالوا: لو أن رجلًا أعتق عبدًا، فمات المُعتَقُ وترك مولاه الذي أعتقه، وترك خالته وعمته، أن المال للخالة والعمة دون المَولى.

وإنما نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف، ثم صارت الموارثة بالهجرة بقوله عز وجل: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} [الأحزاب: ٦]، فكان الرجل يموت فيُخلِّف ابنًا أو أخًا، ثم يهاجر وابن عم له هجرة، فيرثه دون أولئك.

وكذلك كان بالحلف قبل الهجرة، وكان الرجل يحالف الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فلما فُتحت مكة وجاء الناس يدخلون في الإسلام أفواجًا، نسخ اللَّه ذلك بهذه الآية (١)، فصار الناس يتوارثون بالإسلام خاصة، وبطل ما كان قبل


= القاضي إسماعيل بن إسحاق، اختصار القاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري رحمة اللَّه عليه، رحم اللَّه كاتبه وقارئه وكاسبه، ولجميع المسلمين، يا رب العالمين، وصلى اللَّه على نبيه محمد وآله وسلم، يتلوه في الثاني: قال اللَّه عز وجل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
(١) انظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٣٠٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٣٧) في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>