للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - قال اللَّه تعالى ذكره: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

[حكم المكاتَبة]

اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من قال: إذا ابتغى العبد الكِتابَةَ، وكان له مال، وجب على السَّيِّد أن يُكاتبه (١).

ومنهم من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}: مالًا (٢).

ومنهم من قال: أداءً وأمانةً (٣)، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعَلِم منه ذلك، لزمه أن يُكاتبه.

ومنهم من قال: ليس يلزمُه أن يُكاتبه إلا أن يشاء، وإن علم أداءً وأمانةً (٤).


(١) ممن روي عنه هذا القول: عمر، وابن عباس، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٢).
(٢) في الأصل: مال، والأثر روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٣) روي عن أبي صالح، وإبراهيم، وسفيان، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٤) روي عدم الوجوب عن مقاتل، والشعبي، انظر الدر المنثور للسيوطي (٦/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>