للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما العبد والأَمَة فإن مالكًا يرى أن يعقد السَّيِّد عليهما شاءا أم أبَيا لأنه مالكٌ لهما ولنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما، وقال جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قالوا: يُكرِهون المملوكين على النكاح، ويُغلَق عليهم الباب.

وقد قال أبو حنيفة وأصحابُه في الأيامى قولًا دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسُّنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابَها، وخالفوا في البِكر أيضًا، والروايات في البِكر تُخرج الأب من الخبر، لأن أكثر من رواه قال فيه: "واليتيمة تُستأذَن"، والكلام في ذلك يأتي إن شاء اللَّه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>