للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - قال اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}

[بعْثُ الحكمين]

قوله تبارك وتعالى: {خِفْتُمْ} يريد: تيقنتم.

وهذا حكم من اللَّه إذا وقع الشقاق، لكي لا يُترك الناس يتظالمون ويتضارّون، وقد أنزل اللَّه عز وجل في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما أنزل، ويمين الرجل لا يقربُ المرأة خمسة أشهر أقل ضررًا من ما يقع بين الرجل وامرأته من الشقاق، وقد حكم المسلمون في العِنّين (١) بما حكموا، فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر اللَّه.

فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شيء من أحكامها.

وأما الشافعي فتكلم (٢) فيها بكلام السكوت أحسن منه، فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}، فاللَّه أعلم بمعنى ما أراد من خوف


(١) العِنّين: قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (ص ١١٧): "هو الذي له الذكر لا يتأتى الجماع مثله لصغره وامتناع تأتي إيلاجه".
(٢) في الأصل: فتكلموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>