للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٣ - قوله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

[[لمن تحل الميتة؟ ]]

قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (١).

وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (٢). وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (٣). وقال الحسن مثل ذلك (٤).

قال القاضي بكر رحمه اللَّه: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (٥).


(١) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٣).
(٢) رواه ابن جرير (٢/ ٩١ - ٩٢)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(٣) رواه ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٤).
(٤) رواه ابن جرير (٢/ ٩٢).
(٥) رواه عبد الرزاق، عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>