للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك بن أنس: من اضطر إلى الميتة أكل شِبَعه (١)، وتابعه جماعة من التابعين.

وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرَّمَق (٢)، وقالوا: ذلك له حلال.

قال القاضي رحمه اللَّه: فأما ذكر الحلال فلا وجه له، لأن العين لا تنتقل من التحريم إلى التحليل، هي محرَّمةُ العَيْن مباحةُ الأكل لمن اضطر إليها، ألا ترى إلى قوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فما عُفِي عنه وَغُفِر وأُزيل فيه المأثم، خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط، فإذا وقعت الإباحة كان الشِّبَع حلالًا، واللَّه أعلم.

* * *


= (١٠/ ٤١٣)، ومن طريقهم البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٩٦٧٤، جماع أبواب ما لا يحل أكله، باب: ما يحل من الميتة بالضرورة.
(١) في الموطأ برواية يحيى برقم ١٤٣٩، كتاب: الصيد، ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة، عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنًى طرحها.
(٢) هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يراجع الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار (١٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>