للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

[[البيع عند النداء للجمعة]]

قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: لا يصلح البيعُ يومَ الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قُضيت الصلاة فاشْتَرِ وبِع (١).

وكان مُسلِم بن يَسار، والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع (٢).

وقال ميمون بن مِهْران، وأيوب السَّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرُم البيع، حَرُم البيع (٣).

وكان أبو بكر بن حزم يساوم بِلَبَن، فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينَك.

وقال الضحاك، والحسن، وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فقد حَرُم البيع والشراء حتى تُقْضى الصلاة (٤).


(١) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣)، وفيه: فاشْتَر.
(٢) رواه عنهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) ذكره عن حماد عن أيوب، ورواه عن ميمون القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٤).
(٤) رواه عنهم القاضي إسماعيل في أحكامه، ورواه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>