للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يَحْرُم البيع ويَحِل (١).

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٢).

وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٣).

وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (٤)، يريد النداءَ الثاني.

وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (٥).

قال اللَّه عز وجل: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (٦)، فإذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.


(١) قوله: يحل في الأصل تشبه: سئل، والتصويب من أحكام القاضي إسماعيل (ص ٢٠٦).
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٦)، وسحنون في المدونة (١/ ١٥٤).
(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧)، وفيه: يقبح هذا البيع، وهو تصحيف صوابه: يفسخ، واللَّه أعلم، وانظر المدونة (١/ ٥٤).
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٦) حديث متفق عليه، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>