للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}

اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة (١).

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة (٢).

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها (٣).

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة (٤).

فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم


(١) روي هذا القول عن عمر، وعلي، وابن الزبير، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٠ - ٣١١).
(٢) انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١١ - ٣١٦)، ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وقيس بن عبادة، وعبد اللَّه بن شداد، وأبي جحيفة، وسعيد بن جبير، ونافع بن خبير، وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والزهري، وغيرهم.
(٣) روي هذا عن مجاهد، وسفيان، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣١٦).
(٤) قاله عبد اللَّه بن شداد، والشعبي، ومجاهد، رواه عنهم ابن أبي شيبة في كتاب المناسك، من كان يرى العمرة فريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>