للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢ - قال اللَّه عز من قائل: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} الآية

ذلك فيما يجمع فيه الإمامُ المسلمين له، من جهاد عدو، أو أمر من أمور المسلمين، يحتاج فيه إلى اجتماعهم ورأيهم.

وقد قال بعض المفسرين في الجمعة: إذا رَعَف أو أحدث فأراد الخروج استأذن (١)، وما أعرف لذلك وجهًا، وإنما ذلك فيما قدّمت ذكره، قال اللَّه عز وجل: {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ} [النور: ٦٢]، فعُلم أن الإمام ينظر في أمر من استأذنه، فإن رأى أن يأذن له أذن له، وإن رأى ألا يأذن له لم يأذن له، فكيف يكون هذا في الجمعة إذا رَعَف أو انتقضت الطهارة؟ ! ومنعه لا وجه له، وهذا غلط، واللَّه أعلم.

* * *


(١) روي عن مكحول، والحسن، وابن زيد، والزهري، انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>