للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٩ - قال اللَّه عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

[طلاق السُّنة]

الطلاق الذي أمر اللَّه به، وأباحه مَن أراده، وهو الذي للسُّنة، الذي علمه اللَّه عباده بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وهو أن يطلقها واحدة، ويدعها تمضي في عدتها، فإن أحدث اللَّه له الرغبة ارتجعها ما لم تنقض العدة، وإن لم يرد ذلك وخرجت من العدة، فهو خاطب من الخطاب، فمتى تزوجها كان له أن يطلقها أخرى، فتكون للسُّنة، فإن رغب في ارتجاعها، كانت عنده على واحدة، وإن خرجت من العدة كان خاطبًا من الخطاب، فإن تزوجها فطلقها الثالثة كانت أيضًا للسُّنة، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يطلقها، فإن تزوجها بعدُ الزوجُ كانت عنده على طلاق مستأنف.

[[سبب نزول الآية]]

وسبب نزول: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، أن الإنسان كان يطلق لغير عَدد، ولم يكن للطلاق عدد معروف، فكان إذا أراد أن يُضار بامرأته طلقها، فإذا قاربت انقضاء عدتها ارتجعها، فلا يزال كذلك يعذبها ويطول عليها، فنزلت: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، يريد: الطلاق الذي تكون فيه رجعة واحدة بعد واحدة واثنتين يجتمعان، فإن طلقها

<<  <  ج: ص:  >  >>