٢ - قال اللَّه تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}
[[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب]]
هذا إطلاق من حظر:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]، {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦]، ثم قال:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} إن شئتم، وهو لفظ الأمر، وليس هو بأمر، وإنما هو إباحة وخروج من الحظر، ومثله:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة: ١٠] التجارة، لأنه قال:{وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩]، ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن أراد التجارة، ومثله:{فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٢٧]، و {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ}[الأنعام: ١٤١]، و {فَكَاتِبُوهُمْ}[النور: ٣٣]، فكل ذلك إباحة لمن أرادها، واللَّه أعلم.