للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٢ - قال اللَّه عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} إلى قوله: {وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}

[[الصدقة على غير المسلمين]]

تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلافًا كثيرًا، فقال بعضهم: يتحرَّجون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} إلى آخر الآية، فكانوا يتصدَّقون عليهم (١).

فقال بعضهم: من زكاة الأموال.

وقال بعضهم: من زكاة الفطر.

وقال بعضهم: من الصدقةِ التطوعِ دون الفريضة.

قال القاضي رحمه اللَّه: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووَهْيَ أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني، ومنهم من كره الصدقة عليهم، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك -رضي اللَّه عنه-، أنه يُتصدَّق عليهم من التطوع، ولا يعطَون من الواجبات، من الزكاة (٢)، وصدقة الفطر (٣)، وما أشبه ذلك.


(١) ممن قال بهذا: ابن عباس من الصحابة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والسُّدّي، انظر تفسير ابن جرير للآية: (٣/ ٩٥)، وتفسير ابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٢) في المدونة (١/ ٣٠٠): "وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد"، وفيها (١/ ٢٩٨): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئًا".
(٣) في المدونة (١/ ٣٥٩): "وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>