للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأُتْفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال:

قال عبد اللَّه بن مسعود: الثياب (١)، وقال: الزينة زينتان، زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج، كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة (٢) لسائر الناس على وجه المعروف (٣)، هذا معنى قوله.

وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر، والخاتم (٤).

وقال ابن عمر: الوجه والكفان (٥).

وقال المفسرون بكل قول من ذلك (٦).


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).
(٢) في الأصل: والظاهرة الباطنة.
(٣) رواه بلفظ قريب من لفظ المصنف ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٧، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، ورواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣٠٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١٨، كتاب: النكاح، في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. . .}، (ط الرشد)، بدون ذكر الخاتم، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور (٦/ ١٨٠) بلفظ الخاتم لابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم.
(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٠١١، في الموضع السابق.
(٦) انظر تفسير ابن جرير (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>