للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}

قال ابن عباس: لَيُّ القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (١).

وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (٢).

قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية، واللَّه أعلم.

* * *


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٠٨٩).
(٢) انظر تفسير ابن جرير (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>