للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال اللَّه عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}

[[تحريم الميتة]]

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهي: ما لا حياة فيه من الأنعام والطير، وسائر ما تجوز فيه الذكاة ويحِل أكله بها، خلا ميتتين: الجراد، والسمك، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال أحلت لنا ميتتان" (١).

وقال في السمك، وذَكر ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته" (٢).

فأما الآية فنزلت في الأنعام، ودخل كل مُذَكى إذا مات بالمعنى، فالميتة معنى جامع يُستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرها، وإنما المعنى: حرمت الميتة، والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس الذي لا يرجى معه حياة، وكذلك المتردية، والنطيحة، وما أكل السبُع، فذلك كله إذا صار إلى


(١) رواه ابن ماجه برقم ٣٣١ أبواب الأطعمة، باب: الكبد والطحال، عن عبد اللَّه بن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطِّحال".
(٢) رواه أبو داود برقم ٨٣ كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (ت الأرناؤوط)، والترمذي برقم ٦٩، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في البحر أنه طهور، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي برقم ٥٩، كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر، وابن ماجه برقم ٣٨٦، أبواب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بماء البحر، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>