للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

[نكاح الزّانِيَيْن]

اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم إبن مسعود وغيره، أن الزانيين إذا تزوّجا (١) بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا (٢)، ويجوز أن يكون أراد أنه ينظر كلُّ واحد منهما إلى صاحبه بعين الزنا.

ومنهم من رأى التزويج صوابًا، وزوَّج الزانيين، ورأى الجمع بينهما بالنكاح، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وجماعة من المفسرين (٣).

ومنهم من جعل الآية فيمن كانت له امرأة فزنت، أنه يفارقها ولا يقيم عليها، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وجماعة (٤).


(١) في الأصل: تزوجها.
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه، عن ابن مسعود وعائشة والبراء -رضي اللَّه عنهم- (ص ١٦٦ - ١٦٨).
(٣) رواه عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٨ - ١٧١).
(٤) رواه عن عليٍّ ابنُ أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٢٠٨، كتاب النكاح، من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، أن عليًّا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>