للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}

[[الوفاء بالعقود]]

كل شيء عقده الإنسان على نفسه مما ليس معصية للَّه عز وجل فعليه الوفاء به، من عهد، ويمين، وبيع، وهبة، ورهن، وعِتق، ونكاح، وطلاق، وكتابة، وتدبير، ونَذْر، وأمان، وشركة، وكل شيء ألزمه الإنسان مما فيه طاعة للَّه، ولا معصية للَّه ولا مأثم، فقد لزمه الوفاء به، وكل شيء دخل فيه من طاعة وقد عقده بدخوله، فليس له أن يخرج حتى يتمّه، فإن قطعه من غير عذر فعليه القضاء.

[[القضاء في صوم التطوع]]

٣٢ - نا محمد بن مَعْدان القطعي، قال: نا محمد بن كثير العَبْدي قال نا سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين أنها أصبحت وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا، فذكرتا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهما بقضاء يوم مكانه.

وذكر ذلك مالك -رضي اللَّه عنه- في الموطأ فقال: عن ابن شهاب: بلغني، وذكر الحديث (١).


(١) الموطأ برواية يحيى برقم ٨٤٨، كتاب: الصيام، قضاء التطوع، ورواية أبي مصعب برقم ٨٢٧، كناب: الصيام، باب: قضاء التطوع من الصوم، وليس فيهما لفظ بلغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>