(٢) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٣) وقال: "رواه وبرة بن عبد الرحمن، وعطاء عن ابن عمر"، وردَّه في (١٢/ ٣١٧) عند شرحه قول ابن عمر المتقدم: "لو لم أجد إلا شاة. . . " فقال: "فهذا يرد رواية من روَى عنه: الصيام أحب إلي من الشاة"، وقال عن الرواية المتقدمة: "أصح عنه، لأنه معروف من مذهبه تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال". (٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٦). (٤) قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، نحو ذلك. (٥) في الأصل: ألف. (٦) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه (٤/ ٨٨)، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي، وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم ٤٨٤٠، باب قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}، ومسلم (٦/ ٢٥)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.