للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}

قال ابن عمر: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: ما عليهم من الحج (١)، وأن يأخذ من شاربه وأظفاره.

وقال ابن عباس: التفث: الحلق، والتقصير، والرمي، والذبح، وقص الشارب، ونتف الإبط، وقص الأظفار (٢).

وحكى عنه عكرمة مجمِلًا، قال: المناسك (٣).

وقال مجاهد: حلق الرأس وما ضارعه من تفث البدن (٤).

وقال الحسن: التّفَث: حلق الرأس (٥).

وقال محمد بن كعب: حلق الأشعار والأظفار (٦).

قال بكر: والصحيح من ذلك حلق الرأس، إذ كان من شرائط الحج والعمرة، قال اللَّه جل وعز: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]،


(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩).
(٢) رواه ابن جرير أيضًا (٩/ ١٣٩).
(٣) روه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٣٩) عن نافع وليس عن عكرمة.
(٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(٥) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ١٤٠).
(٦) رواه ابن جرير (٩/ ١٣٩) بلفظ فيه زيادة عما ساقه المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>