للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كل سلطان في القرآن فهو حجة (١)، أرأيت الهدهد كان له سلطان، فالسلطان في هذه الآية: الحجة والمقال في أخذ حقِّه، إما القَوَد، أو الدية إن بُذِلت له، أو العفو إن أراده ورغِب في ثوابه، فهذا الذي جعله اللَّه للولي، أيّ ذلك شاء فعل.

[[القصاص في النفس]]

وأما قوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}، لا يقتل غير قاتل وليِّه، لأن العرب كانت إذا قُتِل من القبيل رجلٌ قَتَل وليُّه كلَّ من لقي من تلك القبيلة التي منها القاتل، فله أن يَقتل القتَلة من كانوا، ولا يتعدّاهم إلى غيرهم، ولا يَقتل إلا القِتْلَة التي قُتل مولاه بها، إذا كانت مما يَقْتُل لا محالة ولا تُخْلِف، فإذا كانت مما تُخلِف ولا تؤدي إلى القتل على كل حال، وكان يحتاج إلى إعادة مِثْلِ الفعلِ ومِثلِه ومِثلِه، فهذه زيادة نُهِي عنها، وتعذيبٌ لا يجوز فعله، كان السيف أَوخى وأولى أن يؤخذ به الحق، واللَّه أعلم.


(١) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ}، وانظر تغليق التعليق (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) (ط القزقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>