للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} إلى قوله سبحانه: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ٢٤١ - وقال عز من قائل: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}

[[متعة المطلقة]]

اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون: المتعة في الحالين واجبة، فلكل مطلقة متعة (١).

وقال آخرون: المتعة للتي طُلِّقت ولم يُفرض لها، ولم يُدخل بها، والتي فُرض لها حسبها نصف الصداق، الذي سُمِّي لها (٢).

وقال بعضهم: المتعة ليست بواجبة في الحالين، ويؤمر بها، فقال: متع إن كنتَ من المتقين، متع إن كنت من المحسنين (٣).


(١) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٦)، عن الحسن، وأبي العالية، وسعيد بن جبير.
(٢) رواه ابن جرير (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، عن ابن عمر من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، ومجاهد، ونافع، عطاء، وشريح من التابعين.
(٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٤٩)، عن شريح، والحكم بن عُتَيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>