للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}

[[الرجعة]]

قال مالك -رضي اللَّه عنه- في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (١)، ولم يختلف المفسرون في ذلك.

* * *


(١) انظر المدونة (٢/ ٢٢٤ وما بعدها)، باب الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>